كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَغَيْرَهُ) كَأُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (يَقْبِضُ الْعَيْنَ إلَخْ) لَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ يَنْبَغِي انْفِسَاخُ السَّلَمِ فِيمَا يُقَابِلُ الْبَاقِيَ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِلْغَائِبَةِ) وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً بِبَلَدٍ بَعِيدٍ كَمَا هُوَ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَتَخْلِيَتُهَا) إنْ عُطِفَ عَلَى الْوُصُولِ اقْتَضَى أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ التَّخْلِيَةُ بِالْفِعْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مَبَاحِثِ الْقَبْضِ مَعَ مَا حَرَّرْنَاهُ ثَمَّ وَإِنْ عُطِفَ عَلَى مُضِيِّ لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ بَلْ اعْتِبَارُ التَّخْلِيَةِ بِالْفِعْلِ سم عَلَى حَجّ وَالْمُرَادُ تَخْلِيَتُهَا مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَتَخْلِيَتِهَا مَعْطُوفٌ عَلَى مُضِيِّ وَشَمَلَ كَلَامُهُ الْمَنْقُولَ وَغَيْرَهُ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ عَقَارًا غَائِبًا وَمَضَى فِي الْمَجْلِسِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَالتَّخْلِيَةُ صَحَّ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهِ بِذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. وَهِيَ كَمَا تَرَى صَرِيحَةٌ فِي الْعَطْفِ عَلَى الْمُضِيِّ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي الشَّرْحِ وَالنِّهَايَةِ بِالْوُصُولِ.
(وَإِذَا فَسَخَ الْمُسْلِمُ) بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْفَسْخِ كَانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ الْآتِي (وَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ) لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ ثَالِثٍ وَإِنْ تَعَيَّبَ (اسْتَرَدَّهُ بِعَيْنِهِ) وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ إذْ الْمُعَيَّنُ فِيهِ كَهُوَ فِي الْعَقْدِ (وَقِيلَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدُّ بَدَلِهِ إنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْعَقْدِ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ أَمَّا إذَا تَلِفَ فَيَرْجِعُ بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِنَحْوِ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ تَحَالُفٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَجْلِسِ) مُتَعَلِّقٌ أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَمُضِيِّ زَمَنٍ إلَخْ وَلِذَا عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَمُضِيِّ زَمَنٍ فِي الْمَجْلِسِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْمَجْلِسِ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ مُضِيِّ وَتَخْلِيَتِهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا عُطِفَ قَوْلُهُ وَتَخْلِيَتِهَا عَلَى الْمُضِيِّ وَأَمَّا إنْ عُطِفَ عَلَى الْوُصُولِ فَلَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِتَخْلِيَتِهَا بَلْ لَا يَظْهَرُ تَعَلُّقُهُ بِالتَّخْلِيَةِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اشْتِرَاطُ تَفْرِيغِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ الْغَيْرِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ مُحَالٌ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَبْضِ وَالْمُضِيِّ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ قَبْضِ الْعَيْنِ إلَخْ وَمُضِيِّ زَمَنٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي قَبْضِهَا فِيهِ) أَيْ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْمَجْلِسِ.
(قَوْلُهُ بَطَلَ) أَيْ عَقْدُ السَّلَمِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا غَرَرَ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِ الْمُسْلَمِ فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَكَذَا ضَمِيرَا قَبْضِهِ.
(قَوْلُهُ صَحَّ) أَيْ عَقْدُ السَّلَمِ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ بِسَبَبِ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ حَقُّ ثَالِثٍ) كَأَنْ رَهَنَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ بَاعَهُ وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَدَّهُ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (اسْتَرَدَّهُ) أَيْ وَلَا أَرْشَ لَهُ فِي مُقَابِلِ الْعَيْبِ كَالثَّمَنِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِلَا أَرْشٍ إذَا فَسَخَ عَقْدَ الْبَيْعِ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ حَيْثُ كَانَ الْعَيْبُ نَقْصَ صِفَةٍ لَا نَقْصَ عَيْنٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ رَدَّهُ مَعَ الْأَرْشِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ م ر فِي بَابِ الْخِيَارِ. اهـ. ع ش وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ أَيْضًا هُنَاكَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِعَيْنِهِ) أَيْ وَلَوْ حُجِرَ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَيْنِهِ) وَلَيْسَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ إبْدَالُهُ. اهـ. مُغْنِي قَالَ ع ش ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر فِي بَابِ الْخِيَارِ فَلَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي فِيمَا إذَا فُسِخَ عَقْدُ الْبَيْعِ وَبَقِيَ الثَّمَنُ بِحَالِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ إلَخْ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْعُدُولِ إلَى بَدَلِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ هُنَا اسْتَرَدَّهُ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ ثَمَّ وَيُجْبَرُ هُنَا أَمْكَنَ تَرْجِيحُهُ بِأَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَتَسَبَّبْ فِي رُجُوعِهِ لَهُ لِأَنَّهُ فَرَضَ الْكَلَامَ ثَمَّ فِيمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ تَلَفًا أَدَّى إلَى فَسْخِ الْبَيْعِ وَمَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ فَسَخَ هُوَ الْعَقْدَ لِسَبَبٍ يَقْتَضِيهِ. اهـ. أَقُولُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي بَلْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ إلَخْ قَدْ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَيَتَخَيَّرُ هُنَا كَمَا ثَمَّ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ) أَيْ الْعَقْدُ عَيْنَ رَأْسِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا تَلِفَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ.
(قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ بِمِثْلِ إلَخْ) وَلَوْ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فِي الذِّمَّةِ حُمِلَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ بَيَّنَ الْمُرَادَ بِالنَّقْدِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ أَسْلَمَ عَرَضًا وَجَبَ ذِكْرُ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ إلَخْ) وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ. اهـ. ع ش.
(وَرُؤْيَةُ رَأْسِ الْمَالِ) فِي سَلَمٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ (تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ) جَزْمًا فِي الْمُتَقَوِّمِ الَّذِي انْضَبَطَتْ صِفَاتُهُ بِالرُّؤْيَةِ وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْغَرَرَ فِيهِ أَقَلُّ مِنْهُ فِي الْمِثْلِيِّ و(فِي الْأَظْهَرِ) فِي الْمِثْلِيِّ كَالثَّمَنِ وَلَا أَثَرَ لِاحْتِمَالِ الْجَهْلِ بِالرُّجُوعِ بِهِ، لَوْ تَلِفَ كَمَا لَا أَثَرَ لَهُ ثُمَّ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ مُصَدَّقٌ فِي قَدْرِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، وَلَوْ عَلِمَاهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ صَحَّ جَزْمًا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ عِلَّةَ الْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ هُنَا لَا تَرْجِعُ لِخَلَلٍ فِي الْعَقْدِ لِلْعِلْمِ بِهِ تَخْمِينًا بِرُؤْيَتِهِ بَلْ فِيمَا بَعْدَهُ وَهُوَ الْجَهْلُ بِهِ عِنْدَ الرُّجُوعِ لَوْ تَلِفَ وَبِالْعِلْمِ بِهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ زَالَ ذَلِكَ الْمَحْذُورُ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ اسْتِشْكَالَهُ بِأَنَّ مَا وَقَعَ مَجْهُولًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِالْمَعْرِفَةِ فِي الْمَجْلِسِ كَبِعْتُكَ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ فَعَلِمَاهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ غَيْرُ مُلَاقٍ لِمَا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ هُنَا لِخَلَلٍ فِي الْعَقْدِ وَهُوَ جَهْلُهُمَا بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عِنْدَهُ فَلَمْ يَنْقَلِبْ صَحِيحًا بِعِلْمِهِمَا بِهِ بَعْدُ فَتَأَمَّلْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ جَزْمًا فِي الْمُتَقَوِّمِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ مِثْلِيًّا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَضُبِطَتْ صِفَاتُهُ بِالْمُعَايَنَةِ فِي اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ طَرِيقَانِ مِنْهُمْ مَنْ طَرَدَ الْقَوْلَيْنِ وَالْأَكْثَرُونَ قَطَعُوا بِالصِّحَّةِ انْتَهَى وَمِثْلُهَا عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَعْرِفَةُ قِيمَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُفَارِقُ الْمِثْلِيَّ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْأَوْصَافِ طَرِيقٌ لِمَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ رُؤْيَةِ الْمِثْلِيِّ لَيْسَتْ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ.
(قَوْلُهُ الَّذِي انْضَبَطَتْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الِانْضِبَاطُ يُتَصَوَّرُ فِي الْمِثْلِيِّ فَلَا تَتَّجِهُ هَذِهِ التَّفْرِقَةُ وَيُجَابُ بِأَنَّ وَجْهَ هَذِهِ التَّفْرِقَةِ أَنَّ مَعْرِفَةَ أَوْصَافِ الْمُتَقَوِّمِ طَرِيقٌ لِمَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ الْمَغْرُومَةِ عِنْدَ الرُّجُوعِ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافِ الْمِثْلِيِّ لَيْسَ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ الْمَغْرُومِ ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ الَّذِي انْضَبَطَتْ إلَخْ وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فَإِنْ قِيلَ بَلْ هُوَ الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ رُؤْيَةٍ مُعْتَبَرَةٍ قُلْت مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي الصِّحَّةِ فَلَا يَكُونُ مَعَهَا انْضِبَاطٌ.
(قَوْلُهُ أَقَلُّ مِنْهُ فِي الْمِثْلِيِّ) يُؤْخَذُ وَجْهُهُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا أَثَرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي سَلَمٍ حَالٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ الثَّالِثِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ جَزْمًا فِي الْمُتَقَوِّمِ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْ بَيَانِ الْمِثْلِيِّ كَمَا فَعَلَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى طَرِيقِ الثَّانِي لَيْسَ فِي كِفَايَةِ الرُّؤْيَةِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ كَمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ كَلَامِهِ بَلْ فِي كِفَايَتِهَا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ الَّذِي انْضَبَطَتْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الِانْضِبَاطُ يُتَصَوَّرُ فِي الْمِثْلِيِّ فَلَا يَتَّجِهُ هَذِهِ التَّفْرِقَةَ وَيُجَابُ بِأَنَّ وَجْهَ هَذِهِ التَّفْرِقَةِ أَنَّ مَعْرِفَةَ أَوْصَافِ الْمُتَقَوِّمِ طَرِيقٌ لِمَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ الْمَغْرُومَةِ عِنْدَ الرُّجُوعِ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافِ الْمِثْلِيِّ لَيْسَ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الْمَغْرُومِ ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ الَّذِي انْضَبَطَتْ إلَخْ وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فَإِنْ قِيلَ بَلْ هُوَ الْبُطْلَانُ وَلِعَدَمِ رُؤْيَةٍ مُعْتَبَرَةٍ قُلْت مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي الصِّحَّةِ لَا يَكُونُ مَعَهَا انْضِبَاطٌ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ إلَخْ أَقَرَّهُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِثْلِيِّ (عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ عَلَى الطَّرِيقِ الْجَازِمِ بِالْكِفَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَقَلَّ مِنْهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ وَجْهُهُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا أَثَرَ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ إلَخْ) رَدٌّ لِشُبْهَةِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ.
(قَوْلُهُ لَوْ تَلِفَ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ لَهُ ثَمَّ) أَيْ لِاحْتِمَالِ الْجَهْلِ فِي الثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ) وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ هُنَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمَاهُ) أَيْ عَلِمَ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْقَدْرَ أَوْ الْقِيمَةَ عَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ) وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ رَأَى الْعَاقِدَانِ رَأْسَ الْمَالِ الْمِثْلِيَّ وَلَمْ يَعْرِفَا قَدْرَهُ.
(قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِهِ) أَيْ بِرَأْسِ الْمَالِ عِلَّةٌ لِلنَّفْيِ.
(قَوْلُهُ بَلْ فِيمَا بَعْدَهُ) أَيْ الْعَقْدِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْخَلَلُ الَّذِي بَعْدَ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْبُطْلَانَ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ لَيْسَ لِخَلَلٍ فِي الْعَقْدِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ اسْتِشْكَالَهُ) أَيْ الْجَزْمِ بِالصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ عَلِمَا الْقَدْرَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.
(قَوْلُهُ كَبِعْتُكَ بِمَا بَاعَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مُلَاقٍ) خَبَرُ قَوْلِهِ أَنَّ اسْتِشْكَالَهُ.
(قَوْلُهُ لِمَا نَحْنُ فِيهِ) أَيْ الْجَزْمُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِمَا بَاعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ جَهْلُهُمَا بِهِ) أَيْ بِالثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ الْعَقْدِ.
(الثَّانِي) مِنْ الشُّرُوطِ (كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ دَيْنًا) كَمَا عُلِمَ مِنْ حَدِّهِ السَّابِقِ فَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ شَرْطًا أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْهُ الشَّامِلِ لِلرُّكْنِ (فَلَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ) أَوْ دِينَارًا فِي ذِمَّتِي (فِي) سُكْنَى هَذِهِ سَنَةً لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِهِ فِي مَنْفَعَةِ نَفْسِهِ أَوْ قِنِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَقَارِ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ أَوْ فِي (هَذَا الْعَبْدِ) فَقَبِلَ (فَلَيْسَ بِسَلَمٍ) قَطْعًا لِاخْتِلَالِ رُكْنِهِ وَهُوَ الدَّيْنِيَّةُ (وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا فِي الْأَظْهَرِ) عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ الْأَغْلَبِيَّةِ مِنْ تَرْجِيحِهِمْ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَلَفْظُ السَّلَمِ يَقْتَضِي الدَّيْنِيَّةَ، وَقَدْ يُرَجِّحُونَ الْمَعْنَى إذَا قَوِيَ كَجَعْلِهِمْ الْهِبَةَ ذَاتَ ثَوَابٍ مَعْلُومٍ بَيْعًا نَعَمْ لَوْ نَوَى بِلَفْظِ السَّلَمِ الْبَيْعَ فَهَلْ يَكُونُ كِنَايَةً فِيهِ كَمَا اقْتَضَتْهُ قَاعِدَةُ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ فَجَازَ كَوْنُهُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ أَوَّلًا لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ يُنَافِي التَّعْيِينَ فَلَمْ يَصِحَّ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ، وَمَا فِي الْقَاعِدَةِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي أَوَاخِرَ الْفَرْعِ مِنْ صِحَّةِ نِيَّةِ الصَّرْفِ بِالسَّلَمِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعْيِينَ ثَمَّ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ الدَّارَ.
(قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ حَدِّهِ السَّابِقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ لَفْظَ السَّلَمِ مَوْضُوعٌ لَهُ فَإِنْ قِيلَ الدَّيْنِيَّةُ دَاخِلَةٌ فِي حَقِيقَةِ السَّلَمِ فَكَيْفَ يَصِحُّ جَعْلُهَا شَرْطًا أُجِيبَ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ يُرِيدُونَ بِالشَّرْطِ مَا لَابُدَّ مِنْهُ فَيَتَنَاوَلُ حِينَئِذٍ جُزْءَ الشَّيْءِ.